الشهيد الأول
124
القواعد والفوائد
وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة قي المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا ، لا اعتقادا ، عند الخوف على النفس أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو بعض المؤمنين ، كما قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ( 1 ) . بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية . والأقرب أنه غير واجب هنا لما في قتله من اعزاز الاسلام ، وتوطئة عقائد ( 2 ) العوام . ومن هذه ( 3 ) القاعدة : شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء ، أو الشين ، أو تلف حيوانه أو ماله . ومنها : إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة ، وصلاة الاحتياط غالبا . ومنها : قصر الصلاة والصوم ، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه . ومنها : المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه . ومن ثم أبيع الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم ( 4 ) . وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها ( 5 ) إلى النفس . ومن الرخص ما يخص ، كرخص السفر ، والمرض ، والاكراه ، والتقية . ومنها ما يعم ، كالقعود في النافلة . وإباحة الميتة عند المخمصة
--> ( 1 ) آل عمران : 28 ( 2 ) في ( ك ) : قواعد . ( 3 ) زيادة من ( أ ) . ( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 187 . ( 5 ) في ( أ ) و ( م ) : وتحسينها .